[ 15 ] مسألة 15: الاجارة على ضربين: معينة، وفي الذمة، وكلاهما لا يدخله خيار المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه. وقال الشافعي: الاجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط (1)، قولا واحدا. وأما خيار المجلس فعلى وجهين، أحدهما: لا يدخلها، والاخر: يدخلها (2). والاجارة في الذمة فيها ثلاثة أوجه: فقال أبو اسحاق وابن خيران: لا يدخلها الخياران (3). وقال الاصطخري: يدخلها الخياران معا، والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط، عكس ما قلناه (4). دليلنا على الاول: أنه لا دليل عليه، وعلى الثاني: انه لا مانع يمنع منه، وجواز الشرط بين المسلمين، وعموم الخبر به (5)، فمن منع منه فعليه الدلالة. مسألة 16: الهبة للواهب الخيار والرجوع فيها، قبل القبض وبعد القبض، إلا أن يتعوض منها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو تكون الهبة لولده الصغار. وقال الشافعي: هو بالخيار قبل الاقباض، فإذا أقبض فهو مبني على أن الهبة هل تقتضي الثواب أم لا؟ فإذا قال: يقتضي الثواب، فعلى وجهين، أحدهما: يدخلها الخياران معا، والثاني: لا يدخلان معا (6). دليلنا: اجماع الفرقة على التفصيل الذي ذكرناه، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (7). ________________________________________ (1) المجموع 9: 192، وكفاية الاخيار 1: 154، وفتح العزيز 8: 315. (2) المجموع 9: 178 و 192، وفتح العزيز 8: 299، وكفاية الاخيار 1: 154. (3) و (4) المصدر السابق. (5) انظر من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 5، والتهذيب 7: 22 حديث 93 و 94. (6) الوجيز 1: 249 - 250، والمجموع 9: 177 - 178، وكفاية الاخيار 1: 154. (7) التهذيب 9: 154 و 157 حديث 632 و 646، والاستبصار 4: 106 و 108 حديث 402 و 413. ________________________________________