[ 14 ] دليلنا على الاول: الاجماع، فانه لا اختلاف أنه لا يدخلها خيار المجلس. وأما الثاني: فعموم الاخبار الواردة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة يتناول هذه المسائل (1)، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة. مسألة 13: إذا ملك الشفيع إلشقص بالثمن، وانتزع من يد المشتري، فليس له خيار المجلس. وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: له الخيار (2). دليلنا: خيار المجلس يثبت في البيع، فعلى من ألحقه بالبيع، الدلالة والقياس عندنا لا يجوز. مسألة 14: المساقاة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها خيار الشرط. وقال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران (3). وقال أبو حامد الاسفرايني: الذي يجئ على قوله أن يدخلها خيار المجلس (4). دليلنا على الاول: إنا قد بينا أن خيار المجلس يختص بالبيع، وهذا ليس ببيع، فمن ألحقه به فعليه الدلالة. وأما خيار الشرط، فعموم الاخبار المتناولة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب (5) يتناول هذا المكان. ________________________________________ (1) انظر الكافي 5: 169 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، والتهذيب 7: 22 حديث 94 وص 25 حديث 107. (2) المجموع 9: 177 و 199، وفتح العزيز 8: 297، وكفاية الاخيار 1: 154. (3) المجموع 9: 178، وكفاية الاخيار 1: 154 - 155، وفتح العزيز 8: 300. (4) المجموع 9: 178، وكفاية الاخيار 1: 154 - 155. (5) الكافي: 1695 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، والتهذيب 7: 22 حديث 94 وص 25 حديث 107. ________________________________________