[ 11 ] وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر " (1). وروى عطاء ابن أبي رياح، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من اشترى بيعا، فوجب له بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، ما لم يفارقه صاحبه، فان فارقه فلا خيار له " (2) فأثبت لهما الخيار بعد وجوب البيع. وأبو حنيفة لا يثبت لهما الخيار (3). والمذهب الذي اخترناه اجماع الصحابة، لانه مروي عن علي عليه السلام، وابن عباس، وابن عمر، وأبي برزة، وأبي هريرة (4). أما علي عليه السلام فروي عنه أن جاريته إشترت لحما، ثم بدالها، فأخذ علي عليه السلام الدراهم فرده عليها (5). وكان ابن عمر إذا أراد أن يجب البيع مشى قليلا ثم رجع (6)، وعن ابن عباس مثل ذلك (7). ________________________________________ يخير أحدهما الاخير فتبايعا على ذلك فقد وججب البيع وان تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. (1) صحيح البخاري 3: 84، وسنن النسائي 7: 249، والسنن الكبرى 5: 269، ومسند أحمد بن حنبل 2: 73. (2) رواه البيهقي في سننه الكبرى 5: 270 باختلاف في بعض الفاظه. (3) اللباب 1: 222 والمجموع 9: 184، وفتح العزيز 8: 292. (4) قال الترمذي في سننه 3: 547 آخر الباب ما لفظه: وفي الباب عن أبي برزة، وحكيم بن حزام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وسمرة، وأبي هريرة. (5) لم أقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة. (6) صحيح مسلم 3: 164 ذيل الحديث 45، وسنن الترمذي 3: 548 ذيل الحديث 1245، وذكره الشافعي في امه 3: 4، والمزني في مختصره: 75، والنووي في مجموعه 9: 185. (7) نيل الاوطار 5: 291. ________________________________________