[ 10 ] دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) هذا بيع، فمن خصه فعليه الدلالة. ويدل على خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار " (2) فأثبت لهما الخيار قبل التفرق، ثم استثنى بيع الخيار الذي لم يثبت فيه الخيار، وهو ما أشرنا إليه من شرط ارتفاعه عند العقد، وايجابه وابطال الخيار بعد ثبوت العقد. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " المسلمون عند شروطهم " (3) وهذا شرط صحيح في مدة الخيار، ولا حصر في الخبر للعقد، فينبغي أن يكون جائزا بحسب الشرط. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فان كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع " (4) وهذا نص. وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا عن مكانهما، فإذا تفرقا فقد وجب البيع " (5). ________________________________________ (1) البقرة: 275. (2) سنن ابن ماجة 2: 736 حديث 2182، ومسند أحمد بن حنبل 2: 9، والمصنف لعبد الرزاق 8: 50 حديث 14262، وسنن الترمذي 3: 547 حديث 1245، والموطأ 2: 671، والسنن الكبرى 5: 26 وفي بعضها اختلاف يسير في اللفظ. (3) صحيح البخاري 3: 120، وسنن الدارقطني 3: 27 حديث 98 - 99، والمستدرك على الصحيحين 2: 49 - 50، والسنن الكبرى 7: 249، والتهذيب 7: 22 حديث 93 - 94. (4) سنن النسائي 7: 248 وقد ورد في كثير من المصادر الحديثية بالفاظ مختلفة انظر: صحيح مسلم 3: 1163 حديث 45، والسنن الكبرى 5: 269، وترتيب مسند الشافعي 2: 154 حديث 534. (5) روى البخاري في صحيحه: 3: 84 عن قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو ________________________________________