[ 12 ] وأبو برزة قال: ما أرى إلا تفرقهما (1)، وأبو هريرة مثل ذلك (2). ولا مخالف لهم. مسألة 8: يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط. وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان، حكم سائر المبيعات (3). دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4). مسألة 9: السلم يدخله خيار الشرط. وعند الشافعي لا يدخله (5). دليلنا: عموم الاخبار الواردة في جواز الشرط في العقود (6)، وهي عامة إلا ما أخرجه الدليل من الصرف. مسألة 10: الصلح إذا كان معاوضة، مثل أن يقر له بعين أو دين، ثم صالحه على ذلك، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه. وقال الشافعي: هو مثل البيع، يدخله خيار الشرط وخيار المجلس، وإن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده (7). دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام، واتفقنا عليه من جواز الشرط في ________________________________________ (1) المجموع 9: 185، وسنن الترمذي 3: 549، ونيل الاوطار 5: 291، والمحلى 8: 353. (2) نيل الاوطار 5: 291. (3) انظر الام 3: 75، وكفاية الاخيار 1: 154، والمجموع 9: 174، وتلخيص الحبير المطبوع بهامش المجموع 8: 293، والمغني لابن قدامة 4: 7، والشرح الكبير لابن قدامة 4: 69، وعمدة القاري 11: 225. (4) التهذيب 7: 24 حديث 101 - 103 و 107. وانظر الكافي 5: 169 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 126 حديث 549. (5) الوجيز 1: 141، والمجموع 9: 192، وكفاية الاخيار 1: 162، وفتح العزيز 8: 314 و 9: 224. (6) انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 169 الحديث 1 - 5، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 126 الحديث 551 و 553، والمؤلف في التهذيب 7: 22 الحديث 93 - 98. (7) كفاية الاخيار 1: 154، وفتح العزيز 8: 294. ________________________________________