[ 7 ] وقال الانماطي من أصحاب الشافعي: لا يصح حتى يشاهد المبيع حال العقد (1). دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (2) وهذا بيع، والمنع يحتاج إلى دليل. وأيضا الاصل الاباحة. مسألة 5: إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد، ولم يره في حال العقد مما يجوز أن يتلف ولا يتلف، صح بيعه، فإذا وجده كما اشتراه مضى، وإن خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه. وبه قال أصحاب الشافعي (3). وفيهم من قال: لا يصح البيع (4). دليلنا: الاية (5)، والاصل الاباحة، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 6: البيع ينعقد بوجود الايجاب من البائع، والقبول من المشتري. لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما، ولكل واحد منهما خيار الفسخ ماداما في المجلس، إلى أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس. وروى هذا في الصحابة عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة الاسلمي (6)، وبه قال الحسن البصري، ________________________________________ (1) المجموع 9: 289 و 296. (2) البقرة: 275. (3) الوجيز 1: 135 - 136، وكفاية الاخبار 1: 148، والمجموع 9: 289 و 296. (4) هو قول عبد العزيز بن مقلاص، وأبو القاسم الانماطي كما ذكره النووي في المجموع 9: 289 و 296، وانظر كفاية الاخيار 1: 148. (5) قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (البقرة: 275). (6) أبو برزة، نضلة بن عبيد الاسلمي، صحب النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه وروى عن أبي بكر، وعنه ابنه المغيرة وبنت ابنه منية بنت عبيد بن أبي برزة وابو المنهال الرياحي والازرق بن قيس وغيرهم. سكن المدينة ثم البصرة، وغزا خراسان، وقيل: انه شهد مع علي عليه السلام قتال الخوارج ________________________________________