[ 8 ] وسعيد بن المسيب، والزهري، وعطاء، وفي الفقهاء الاوزاعي، وأحمد، وإسحاق، والشافعي (1). وذهبت طائفة إلى أن البيع يلزم بمجرد العقد، ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال. ذهب إليه في التابعين شريح، والنخعي، وفي الفقهاء مالك، وأبو حنيفة وأصحابه (2). دليلنا: اجماع الفرقة، وأيضا فالاصل أن لا بيع، وثبوته يحتاج إلى دليل، فمن إدعى أن بنفس الايجاب والقبول يلزم، فعليه الدلالة. وأيضا روي عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " (3). فأثبت للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين، وكل اسم اشتق من فعل فإنه يسمى به، بعد وجود ذلك الفعل، كالضارب، والقاتل وغير ذلك. وكذلك المتبايعان، إنما يسميان بذلك بعد وجود التبايع بينهما، فالخبر يقتضي إثباب الخيار لهما في تلك الحالة، وعند المخالف أنه لا يثبت. مسألة 7: بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب. ________________________________________ بالنهروان، مات بعد الستين من الهجرة، وقيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب 10: 446، واسد الغابة 5: 146. (1) المحلى 8: 354، والمجموع 9: 184، وبداية المجتهد 2: 169، والمغني لابن قدامة 4: 7، والشرح الكبير 4: 69، وسبل السلام 3: 838 - 839، وكفاية الاخيار 1: 154، والام 3: 4، ومختصر المزني: 75، وسنن الترمذي 3: 548. (2) المحلى 8: 355، والمجموع 9: 184، وبداية المجتهد 2: 169، والمغني لابن قدامة 4: 7، والشرح الكبير 4: 69، وسبل السلام 3: 839، ومقدمات ابن رشد 2: 558. (3) صحيح البخاري 3: 84، والام 3: 4، ومختصر المزني: 75، والموطأ 2: 671 حديث 79، والسنن الكبرى 5: 268، وترتيب مسند الشافعي 2: 154 حديث 532، وصحيح مسلم 3: 1163 حديث 43 وفيه " البيعان ". ________________________________________