[ 6 ] وأيضا روي عنهم عليهم السلام انهم سئلوا عن بيع الجرب الهروية؟ فقالوا: لا بأس به، إذا كان لها بارنامج، فان وجدها كما ذكرت وإلا ردها (1). وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه " (2). مسألة 2: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المشتري المبيع، لم يثبت له الخيار إلا أن يجده بخلاف الجنس، أو الصفة، وأما إذا وجده كما عين ووصف فليس له الخيار. وقال الشافعي - على قوله أنه يصبح - أن له الخيار على كل حال (3). دليلنا: أن جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دليل، والعقد قد صح، فمن أبطله، أو أجاز الخيار مطلقا، فعليه الدلالة. مسألة 3: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر، صح العقد. وقال الشافعي: لا يصح (4). دليلنا: الاية (5)، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل. مسألة 4: إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، وكان قد رآه قبل العقد، صح الشراء وهو مذهب الشافعي (6)، وبه قال جميع الفقهاء (7). ________________________________________ (1) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الحديثية المتوفرة. (2) سنن الدارقطني 3 - 4 - 5 حديث 8 و 10، والسنن الكبرى 5: 268. (3) الوجيز 1: 141 - 142، والمجموع 9: 288، والمحلى 8: 337. (4) الوجيز 1: 155، والمجموع 9: 340، وكفاية الاخيار 1: 155 وعمدة القاري 11: 289 (5) قوله تعالى: " وأحل البيع وحرم الربا " (البقرة: 275). (6) الوجيز 1: 135، وكفاية الاخيار 1: 148، والمجموع 9: 289. (7) المجموع 9: 289، والمغني لابن قدامة 4: 89. ________________________________________