[ 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1: بيع خيار الرؤية صحيح، وصورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي، أو في الصندوق، فيذكر جنسه وصفته، وبه قال مالك (1)، وهو أحد قولي الشافعي. قال في القديم، وفي الحديث في الصرف يصح (2). وقال في الام والبويطي: لا يصح (3). والمسألة على قولين، والذي يختارونه أنه لا يصح (4). وقال أبو حنيفة: يصح ذلك، وإن لم يذكر الجنس (5). مثل أن يقول: بعتك ما في كمي، أو في صندوقى، أو ما في الجراب، أو الذي في البصرة وما أشبه ذلك. فلا يفتقر عنده إلى ذكر الجنس، وإنما يفتقر إلى تعيين المبيع من غيره. دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله وحرم الربوا " (6) فأباح ما يتناوله إسم البيع، وهذا بيع. ________________________________________ (1) موطأ مالك 2: 667، والمجموع 9 / 288 و 301، وكفاية الاخيار 1: 148، والمحلى 8: 337. (2) الام 3: 3، ومختصر المزني: 75، والوجيز 1: 135، والمجموع 9: 288 - 290، وكفاية الاخيار 1: 148، والمحلى 8: 337، وفتح العزيز: 8: 146. (3) الام 3: 20، ومختصر الزني: 75، والوجيز 1: 135 - 136، والمجموع 9: 288 و 290، وكفاية الاخيار 1: 148، والمحلى 8: 337، وفتح العزيز 8: 146. (4) انظر المصادر المتقدمة. (5) اللباب 1: 233 - 234، والمحلى 8: 337، والمجموع 9: 301، وكفاية الاخيار 1: 148. (6) البقرة: 275. ________________________________________