[ 257 ] وأما ما يجب فيه التعزير: فأن يرى الرجل مع المرأة التي ليست تحل له في إزار واحد، والرجل مع الصبي، أو الرجل مع الرجل عريانين في إزار واحد، والصبيان إذا زنوا أو زني بهم أو لاطوا أو ليط بهم. والاب إذا زنا بجارية إبنه عزر. وكل من زنا في وقت شريف أو موضع شريف عزر مع الحد. ومن افتض جارية باصبعه عزر من ثلاثين سوطا إلى ثمانين، والزم صداقها. وناكح البهيمة يعزر. والبهائم على ضربين: ما تقع عليه الذكاة، وما لا تقع عليه الذكاة. فما تقع عليه الذكاة، إذا نكحها ذبحت واحرقت. وما لا تقع عليه الذكاة يخرج من البلد. وإن كانت البهيمة لغير الفاعل الزم قيمتها. ومن استمنى بيده فعليه التعزير. ومن قذف عبدا أو ذميا عزر. ومن قذف - لا بالزنا - عزر. ومن قذف صبيا عزر. وإذا تقاذف العبيد والاماء فعليهم التعزير. ويعزر آكل الجري، والمارماهي، ومسوخ السمك، وكل محرم من طير أو دابة، حتى يتوب. فأما الحد في القذفة، فإنا نقول: إنه ينقسم على أضرب: منه: أن يرمي المسلم الحر البالغ مثله في كل الصفات. ومنه: أن يرمي العبيد. ومنه: أن يرمي أهل الذمة. ومنه: أن يرمي الذمي مثله، أو المسلم الحر أو المسلم العبد. ________________________________________