[ 256 ] والكفارة، وإن زنا في ليله فعليه الحد والتعزير. وكل من زنا في وقت شريف أو موضع شريف، اضيف إلى حده التعزير. ولا يقام حد في الحرم إلا على من انتهك حرمته. ويجلد السكران إذا زنا والاعمى، فإن ادعى أنه التبس عليه وطء المرأة بزوجته، لم يقبل ذلك منه، وجلد. والعقود الفاسدة تدرأ الحدود. ومن كان سقيما وزنا وهو غير محصن، جلد بشئ واحد فيه مائة قضيب، إذا كان يخاف على نفسه من غير ذلك، فإن وجب عليه الرجم رجم. ولا يحد الصبيان في الزنا ولا في غيره إذا لم يبلغوا الحلم، فإن بلغوا حدوا، وأما المكاتب: فإنه يجلد بقدر ما تحرر منه جلد الاحرار، والباقي جلد العبيد. واعلم: أن من تاب قبل أن تقوم البينة درئ عنه الحد، وإن تاب بعد ذلك حد وعزر. ومن زنا بميتة، وجب عليه ما يجب على من زنا بحية، وعزر أيضا. فأما من زنا بأهل الذمة فالامام مخير بين أن يقيم عليه الحد بما تقتضيه شريعتنا أو شريعتهم. ومن لاط منهم بمسلم قتل. وإن زنا بمسلمة قتل أيضا. فأما ما هو دون المائة: فالتعزير كله إذا بلغ غايته وحد القذف، وشارب الخمر. والحد في القيادة: مائة. ________________________________________