[ 258 ] ومنه: أن يرمي الصبيان مثلهم أو الرجال المسلمين أو العبيد أو أهل الذمة. ومنه: أن يرمي الذمي الصبيان. ومنه: أن يرمي العبيد مثلهم أو الاحرار المسلمين أو الاحرار أهل الذمة. والرمي: لا يخلو أن يكون بالزنا فيه، أو فيمن هو وكيله، أو نسبه الذي يرثه وقد مات، أو لا بالزنا. فمتى رمى بالزنا، وشهد بذلك عدلان، وكان الرامي حرا مسلما أو عبدا، والمرمي حرا مسلما أو عبدا، فعليه جلد ثمانين سوطا. وإن كان الرامي للحر المسلم ذميا فدمه هدر. وما عدا ذلك لا يجب فيه الحد بل التعزير. فعلى هذا إذا قال: " يا زاني " قذف. وإن قال: " يا ابن الزانية أو الزاني " قذفه. أو قال: " يا أخا الزانية " أو " يا أبا الزانية " إلى غير ذلك، وكان المقذوف حيا، فالحق له، إن شاء طالب بالحد، وإن شاء عفى. وما عدا الرمي بالزنا ففيه التعزير. والنساء إذا قذفن جلدن ثمانين جلدة كالرجال. ومن عرض بالقذف دون التصريح، يعزر، اللهم، إلا أن يورد من الالفاظ ما ينبئ عن الزنا بين أهل تلك اللغة، ويكون عارفا بمعناه: كأن يقول: " يا قرنان " أو " يا ديوث " فإنه يجلد ثمانين. والسب والرمي بالضلال أو بشئ من بلاء الله أو بنبز بلقب - رجالا كانوا أو صبيانا أو نساء - يوجب التعزير والتأديب. ومن قذف جماعة بلفظ واحد، كأن يقول: " يا زناة " و " يا لاطة ". وجب ________________________________________