[ 243 ] يدعي، فإن ادعى طولب بإحضار قاتله أو إقامة البينة عليه، فإن فعل ذلك فلا شئ عليه، وإن لم يفعل فعليه ديته. وإن لم يدع ذلك، فلا يخلو: أن يدعي أنه مات حتف أنفه أو لا يدعي شيئا. فإن ادعى أنه مات حتف أنفه لزمته البينة، وإن لم يدع شيئا فأولياء المقتول بالخيار بين قتله قودا وبين أخذ الدية منه. ومن جامع زوجته ولها دون تسع سنين فأفضاها لزمه ديتها والقيام بنفقتها حتى يموت أحدهما. ومن ائتمن ظئرا على ولده فسلمته إلى غيرها فلم يعرف له خبر فعليها الدية. وإن نومت الصبي إلى جنبها 1 فانقلبت عليه فقتلته فعليها الدية. وإذا اعتنق الرجل بالمرأة فماتت فعليه الدية، وكذا لو ضمته هي فقتلته فعليها الدية. وأي راكب قتلت دابته أو جنت بيدها، فعليه الدية أو أرش الجناية، فإن قتلت برجلها من غير أن يضربها فلا ضمان عليه، وإن كان ضربها فعليه الضمان بحسب ما تجني. فإن هجمت على دابة قوم في مرابطها فجنت عليها فهو ضامن لما تجنيه، فإن هجمت دابة القوم عليها فلا ضمان. ومن أحدث في طريق المسلمين ما ليس له، يضمن ما يلحق به من جناية عليه، ولا ضمان عليه فيما يحدثه مما له إحداثه. واعلم: أن الحامل إذا قتلت حملها فعلى ضربين: ________________________________________ (1) في نسخة: " جانبها ". ________________________________________