[ 244 ] أحدهما: يكون حملها تاما كاملا فتقتل بقتلها. والاخر: أن لا يكون كذلك. فغير التام الكامل عليها ديته، فإن كان ذكرا فذكرا وإن كان انثى فانثى. فإن مات في جوفها ولم يعلم ما هو، فديته عليها نصفين: نصف دية الرجال ونصف دية الاناث. وإذا ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا، وإن ألقت علقة فعليه أربعون دينارا، وإن ألقت مضغة فستون دينارا، وإن ألقت عظما فثمانون دينارا، وإن ألقت جنينا قبل أن تلج الروح فيه فمائة دينار. وفي قطع جوارحه بحسب ديته. وفي قطع رأس الميت مائة دينار. وفي قطع جوارحه بحسابه. فإن شربت المرأة دواء فألقت جنينها لزمها ما ذكرناه. فإن ألقت ما ولج فيه الروح فعليها دية كاملة. ومن أفزع رجلا يجامع زوجته فعزل عنها فعليه عشرة دنانير. وفي جنين الامة إذا ألقته عشر قيمتها، وكذلك في جنين البهيمة، وبحساب ذلك ما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة والعظم. ذكر الجناية على البهائم: البهائم على ضربين: بهيمة لا تدخل تحت ملك المسلم، وهو: الخنزير والدب والقرد. وبهيمة تدخل تحت الملك، وهو: ما عدا ما ذكرناه. وهذا الضرب على ضربين: أحدهما: لا يقع عليه ذكاة، وهو مما لا يحل أكله. ________________________________________