[ 242 ] عنده صدره وقلبه، إلا أن يتهم غيرهم فيؤخذ منه بقدر ما يصيبه. واعلم أن قاتل الخطأ إذا لم يكن له عاقلة وكان له مال اخذت منه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال أداها عنه السلطان من بيت المال، وهذا خاص في قتل الخطأ. فأما العمد فليس فيه 1 إلا القود أو الدية من ماله إن كان له مال، أو العفو والقود إن لم يكن له مال. ومن قتل عبده خطأ فعليه الكفارة حسب. هذا كله متى كان المقتول مظلوما أو في حكم المظلوم. فأما من ليس هذا حكمه فدمه طائح كمن هجم على دار قوم فتعتعوه 2، حتى يخرج فلم يخرج فضربوه بعمود ليخرج فمات، ومن اطلع لينظر عورات قوم فإن دارهم فزجروه فلم ينزجر فرموه بالنشاب أو غيره فقتل، أو من سقط من علو على غيره فقتله، وكمن أغشى دابته إنسانا فأراد الانسان دفعها عنه فنفرت فرمت به فقتلته فلا دية له. ومن الملحق بذلك ضمان النفوس. ذكر ضمان النفوس: من أخرج غيره من بيته فهو ضامن له حتى يرجع، فإن لم يرجع فلا يخلو: إما أن يعرف له خبرا، أو لم يعرف، فإن لم يعرف له خبر فعليه ديته إذا لم يثبت أنه قتله. فإن وجد مقتولا، فلا يخلو: أن يدعي صاحبه 3 قتله على غيره أو لا ________________________________________ (1) في نسخة: " له ". (2) أي من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه. نهاية ابن الاثير 1: 190. (3) في نسخة: " ضامنه ". ________________________________________