[ 24 ] وان فاتها صوم التطوع، لم يكن عليها قضاؤه، فان قضته احتسبت بذلك، ولا تقضي صلاة على كل حال. فإذا (1) حاضت المرأة وهى صائمة أفطرت وقت حيضها، وقضت ذلك اليوم وان كان حيضها قبل مغيب الشمس بلحظة واحدة. وإذا طهرت في شهر الصيام، أمسكت في الوقت الذي تطهر فيه من اليوم عن الاكل والشرب، ولو كان الوقت في أول النهار وعليها قضاء ذلك اليوم. وكذلك حكم النفساء إذا وضعت حملها وكانت صائمة أفطرت. فإذا انقطع دم نفاسها في بعض يوم من شهر رمضان أمسكت بقية يومها، وعليها القضاء. إذا رأت الحامل دما على حملها، فليس ذلك بحيض يمنع من الصلاة والصيام فلتصل ولتصم، ولا تترك شيئا من ذلك بسبب الدم الذي رأته على الحمل، ويعمل فيه على ما ذكرناه من عمل المستحاضة، فتغسل فرجها، وتحتشي بالقطن، وتتشدد بالخرق، وتصلي وتصوم، وحكمها في ذلك حكم المستحاضة على ما فصلناه وبينا القول فيه وشرحناه. وليس تحرم المستحاضة على زوجها إلا (2) الحامل التى ترى الدم على حملها، وإنما الشئ الذي يحرم المراة على زوجها دم الحيض ودم النفاس، ولا يقرب الحائض والنفساء أزواجهما ما دامتا في الدم، فإذا تطهرتا لم يكن ________________________________________ (1) في نسخة (ج) وإذا. (2) لعل الصحيح: ولا. ________________________________________