[ 25 ] حرج على الزوج في لمسها إن شاء الله. وأقل دم النفاس انقطاعه ولو كان بعد ساعة من وضع الحمل، وأكثره عشرة أيام. فان استمر الدم بالتي تضع حملها فرأته بعد العشرة الايام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة، وعلي المرأة حينئذ أن تغتسل قبل الفجر من الحادي عشر وتحتشي، وتعمل ما تعمله المستحاضة، وتصلي وتصوم إن شاء الله. وأحكام النساء من بعد الذي وصفناه في الوضوء والغسل كأحكام الرجال سواء، انما يتميزن من الرجال في باب الطهارة بما ذكرناه، وبينا القول فيه ووصفناه. والنساء يشركن الرجال في الندبة الى الاغسال المسنونة كغسل الجمعة، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليالي الافراد منه، وليلة الفطر، والإحرام بالحج والعمرة، ولدخول مكة، ودخول البيت الحرام، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزيارة الائمة عليهم السلام. باب أحكام النساء في الصلوات والمرأة (1) إذا قامت الى صلاتها فليس عليها للصلاة أذان ولا إقامة. فان تشهدت بالشهادتين، فقالت: (أشهد أن لا اله إلا الله، أشهد ________________________________________ (1) في نسخة (ج) فالمرأة. ________________________________________