[ 23 ] فصل وإذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة، اعتبرت ذلك بلون الدم وكثافته، ورقته، وبرودته، وحرارته. فان كان الدم غليظا، شديد الحمرة يميل الى السواد، يخرج بحرارة تحس به فهو دم حيض. وإن كان رقيقا صافي اللون يميل الى الصفرة، يخرج بغير حرارة وربما أحست فيه ببرودة، فهو دم استحاضة. ومن بلي من النساء باطباق الدم، فلتترك الصلاة في الأيام التي كانت تعتاد (1) فيها لدم الحيض، فإذا زالت اغتسلت كما ذكرناه في أبواب الاستحاضة، وعادت الى الصلاة والصيام. وإن كانت ممن لا تستقر لها عادة في الحيض معروفة اعتبرت الدم، واستظهرت، واحتاطت لدينها ان شاء الله. فصل وليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة، لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض. وكذلك النفساء ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلاة في أيام نفاسها لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفترض على ما ذكرناه. ________________________________________ (1) في نسخة (أ وب) معتاد. ________________________________________