[ 55 ] وله تجديد العقد بعد المدة بانقضاء أو هبة بلا عدة، لرواية أبان بن تغلب، قال: قلت لابي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه؟ فقال: " لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف [ يصنع ] (1)؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شطا جديدا " (2). وتدل على شرط المقاصة عند الاخلال ببعض الاجل رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني؟ قال: " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منها بقدر ما تخلفك " (3). وتدل على جواز شرط عدم الافتضاض رواية سماعة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل - إلى أن قال -: إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، قال: " ليس له منها إلا ما شرط " (4). وعن عيسى بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام -: في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيلزم (5) النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب: ________________________________________ 1 - أثبتناه من المآخذ. 2 - بحار الانوار 100 أو 103 / 309 -. 31 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 458، التهذيب 7 / 268 ح 1153، الوسائل 21 / 57 ح 26524. 3 - بحار الانوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 468 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 460، الوسائل 21 / 61 ح 26533. 4 - بحار الانوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 472 - 473 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 467، التهذيب 7 / 270 ح 1160، الوسائل 21 / 72 - 73 ح 26565. 5 - في البحار " فيكره " بدل " فيلزم ". ________________________________________