[ 56 ] " أن لا باس بالشرط إذا كانت متعة " (1). وروى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، [ قال ] (2): " لا باس أن يتمتع با لمرأة على حكمه، ولكن لابد أن يعطيها شيئا، لانه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث " (3). وروى أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في المراة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها " (4). وروى جعفر بن محمد بن عبيد [ الله ] (5) الاشعري، عن أبيه، فقال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت: إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل لي الدخول بها؟ قال - عليه السلام -: " أرأيتك إن سألتها البينة عل أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك " (6). ________________________________________ 1 - بحار الانوار 100 أو 103 / 310 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. 2 - أثبتناه من المآخذ. 3 - بحار الانوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 473 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفي البحار " له " بدل " لها "، وفي المستدرك " لا بأس بالرجل " بدل " لا بأس ". 4 - بحار الانوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 458 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. 5 - في النسخ " جعفر بن محمد عن عبيد الاشعري " وهو تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح كما في المستدرك، راجع معجم رجال الحديث 4 / 113، وفي البحار " جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري " وفيه سقط " الله ". 6 - بحار الانوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 459 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيهما " يحل " بدل " أيحل ". ________________________________________