[ 54 ] وعن الحسن بن حريز (1) قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: " أرأيت ذلك؟ "، قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: " نعم تمتع بها على أنك تغادر وتعلق بابك " (2). وعن الحسن أيضا، عن الصادق - عليه السلام -: في المرأة الفاجرة (3) هل يحل تزويجها؟ قال: " نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " (4). عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي - عليه السلام - قال: " من شهر بالزنى أو أقيم عليه حد فلا تزوجه " (5). ذهب الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الموسي القمي (6) - نزيل الري - إلى تحريم المتعة على غير المعتقد لتحليلها وعلى غير العارف بشرائطها من الرجل والمرأة؟ وروى ذلك أيضا عن الصادق - عليه السلام - (7). ________________________________________ 1 - في النسخ " الحسن بن حرير " وفي البحار " الحسن بن جرير " وفي المستدرك " الحسن بن حريز " ولم نعثر على ترجمته، والله العالم. 2 - بحار الانوار 100 أو 103 / 309، مستدرك الوسائل 14 / 458 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. 3 - في النسخ " في الفاجر با لمرأة " وما أثبتناه من البحار. 4 - بحار الانوار 100 أو 103 / 309 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. 5 - بحار الانوار 100 أو 103 / 309 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. 6 - أي الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه 3 / 292 والمقنع ص 28 (الجوامع الفقهية): " واعلم أنها لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها ". 7 - وهي رواية "... عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة؟ قال: نعم، إذا كانت عارفة... " الفقيه 3 / 292 ح 1387، معاني الاخبار ص 225، الكافي 5 / 454، التهذيب 7 / 252 ح 1088، الاستبصار 3 / 514، الوسائل 21 / 28 ح 26435. ________________________________________