[ 53 ] ورواية عمار (1) عن أبي عبد الله - عليه السلام -، والبزنطي (2) عن أبي الحسن - عليه السلام -: (أنها من الاربع " (3) حملت على الاحتياط أو الاستحباب. ولا يجوز متعة الزانية ما لم تتب. ولو زنى بها وتابا حلت بعد الاستبراء من الزنى ولو عقد لم يطأ حتى تحيض حفظا للنسب. لرواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها " (4). ________________________________________ 1 - وهي رواية ". عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، عن المتعة، فقال: هي أحد الاربعة " التهذيب 7 / 259 ح 1122، الاستبصار 3 / 147 ح 540، الوسائل 21 / 20 ح 26415. 2 - وهي هكذا: "... عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال: فال أبو جعفر - عليه السلام: اجعلو هن مع الاربع " فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال نعم ". التهذيب 7 / 259 ح 1224، الاستبصار 3 / 148 ح 542، قرب الاسناد ص 159، الوسائل 21 / 20 ح 26414. 3 - بحار الانوار 100 أو 103 / 309 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيه: عن عمر بن أذينة قال: قلت لابي عبد الله - عليه السلام، والبزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - أنها من الاربع "، وهو كما ترى لا في رواية عمار " أنها من الاربع " لا " رواية عمر بن أذينة ". 4 - بحار الانوار 100 أو 103 / 309، مستدرك الوسائل 14 / 457 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 454، التهذبب 7 / 252 ح 1087، الاستبصار 3 / 143 ح 513، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 131، في النسخ والبحار والمستدرك عن " محمد بن فضل " وما أثبتناه من سائر المآخذ. ________________________________________