[ 50 ] له عليها " (1). وبتركه يبطل المتعة وكذا الجملة. يجوز إطلاق الاستمتاع فيه فتسوغه إلا أوقات الضرورة، وتخصيصه بزمان ومكان وعدد فيباح المنفي بإسقاط الشرط لملكية البضع. الفصل الخامس: [ في ] الاحكام: يجوز اشتراط السائغ ويلزم تخرسه لا بإعادته [ كذا ]. والعزل بغير إذن ولاذنه [ كذا ]، ولا يباح له فعله إلا بالشرط، وبكل حال يلحق الولد وينتفي بالنفي. ولا توارث، وشرطه لغو في قول، ومؤكد في آخر. وعدتها حيضتان في الاشهر والمستبرأة بشهر ونصف. وفي الوفاة بالاية (2). ويستحب الاشهاد لرواية ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبى جميلة، عن حمران بن أعين، عن أحدهما - عليهما السلام - حيث سئل عن المتعة بشهود؟ فقال: إن أشهد فحسن، وإن لم يشهد فجائز، أليس الله وملائكته يشهدون " (3). وبه عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل (4)، عن الحارث بن المغيرة، أنه ________________________________________ 1 - بحار الانوار 100 أو 103 / 308 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 466، الفقيه 3 / 297 ح 1410، التهذيب 7 / 267 ح 1150، الوسائل 21 / 72 ح 26564. 2 - وهي: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * الاية، البقرة (2): 234. 3 - لم ترو هذه الرواية في البحار والمستدرك. 4 - في النسخ والماخذ " محمد بن الفضل " وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار والوسائل. ________________________________________