[ 49 ] والمعلومية ولو مشاهدة أو صفا. ويملك بالعقد ويستقر بالايفاء، فينتقص بنقصه منها لا منه ولا لنحو حيض للرواية (1)، أو موت في الظاهر. ولو وهبها المدة قبله ينصف، وكذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة. الفصل الرابع: الاجل: وهو شرط لما ذكرنا، ويشترط معلوميته لا اتصاله؟ للاصل، ولانها مستأجرة لقول الباقر (2)، والصادق (3) - عليهما السلام -. ولفحوى رواية بكار بن كردم (4)، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى المرأة فيقول لها: تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها (5) بعد سنين، فقال: " له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل ________________________________________ 1 - وهي رواية " صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لابي عبد الله - عليه السلام -: أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمي فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك، إلا أيام حيضها فإنها لها " الفقيه 3 / 294 ح 1397، الوسائل 21 / 62 ح 26536. 2 - وهي رواية ". محمد بن مسلم، عن أبى جعفر - عليه السلام - في المتعة، قال: ليست من الاربع: لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " الكافي 5 / 451، التهذيب 7 / 259 ح 1121، الاستبصار 3 / 147 ح 539، الوسائل 21 / 19 ح 26409. 3 - وهي رواية: "... عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي عبد الله - عليه السلام، قال: ذكرت له المتعة: أهي من الاربع، فقال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " الكافي 5 / 452، التهذيب 7 / 258 - 259 ح 1120، الاستبصار 3 / 147 ح 538، الوسائل 21 / 18 ح 26407. 4 - في النسخ والبحار " ابن بكار " وهو تصحيف وما أثبتناه هو الصحيح. 5 - في الكافي والتهذيب " فيلقاها " بدل " فبلغها ". ________________________________________