[ 51 ] سأل أبا عبد الله - عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: " نعم ويجزيه رجل واحد، وإنما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور " (1). وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن [ بن أحمد ] (2) عن أبان (3)، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: [ لا ] (4) إلا أن تكون مثلك (5). يريد - عليه السلام - [ إن ] كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود، وإن كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلا تظن الفجور. ولا حصر في عددها لانهن كملك اليمين، لما أخبرني ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى (6)، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، 1 عن أبي جعفر - عليه السلام - ] (7) في المتعة؟ قال: " ليس ________________________________________ 1 - بحار الانوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 469 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، التهذيب 7 / 262 ح 1132، الاستبصار 3 / 149 ح 545، الوسائل 21 / 64 ح 26542. 2 - هو محسن بن أحمد القيسي، راجع: معجم رجال الحديث 14 / 192. 3 - لا يدرى أنه أي أبان، لان علي بن الحكم ومحسن بن أحمد يرويان عن " أبان بن تغلب وأبان ابن الاحمر وأبان بن عثمان " راجع: معجم رجال الحديث 11 / 382 و 14 / 193. 4 - أثبتناه من البحار والمستدرك. 5 - بحار الانوار 100 أو 103 / 309، مستدرك الوسائل 14 / 469 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. 6 - في النسخ " عن سعد بن عيسى " وهو تصحيف وما أثبتناه من البحار، وفي المستدرك: " سعد بن براء الله عن أحمد بن محمد بن عيسى " وفي الكافي: " عن أحمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ". 7 - أثبتناه من المآخذ. ________________________________________