[ 48 ] لرواية محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: " ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل " (1). ورواية محمد بن نعمان الاحول، قال: قلت لابي عبد الله - عليه السلام - ما أدنى أن يتزوج به المتمتع؟ قال: " بكف من بر " (2). ورواية هشام بن سالم، عن الصادق - عليه السلام - عن الادنى في ا لمتعة؟ قال: " سواك يعض عليه " (3). ورواية أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - في المتعة: " يجزيها الدرهم فما فوقه " (4). وروى أبو بصير أيضا، عنه - عليه السلام -: " كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر " (5). وغير ذلك من الاحاديث. ________________________________________ 1 - بحار الانوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 463 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 457، التهذيب 7 / 264 ح 1141، الاستبصار 3 / 149 ح 547، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 82، الوسائل 21 / 49 ح 26501. 2 - بحار الانوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 463 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. الكافي 5 / 457، التهذيب 7 / 260 ح 1125، الفقيه 3 / 294، الوسائل 21 / 49 ح 26500. 3 - بحار الانوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 463 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. 4 - بحار الانوار 105 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 463 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 457، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66، التهذيب 7 / 260 ح 1126، قرب الاسناد ص 77، الوسائل 21 / 48 - 49 ح 26499. 5 - بحار الانوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 463 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 457، الوسائل 21 / 50 ح 26503. ________________________________________