[ 47 ] وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الامة وبنت الاخ والاخت فيقف. ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ ظ: الامة ] وافتضاض البكر بلا إذن الاب خوف العيب وجوازه (كذا). وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الائمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:! لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " (1). وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام -: عن التمتع بالبكر؟ قال: " لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " (2). الفصل الثالث: في المهر: وهو شرط هنا بالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، رواه عن ابن محبوب، (3) عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى والمهر " (4). وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر. ________________________________________ 1 - بحار الانوار 100 أو 103 / 307 - 308، مستدرك الوسائل 14 / 459 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، التهذيب 7 / 254 ح 1095، الوسائل 21 / 34 ح 26454. 2 - بحار الانوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 459 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 462، الوسائل 21 / 32 ح 26447. 3 - في النسخ " ابن محمود " وهو تصحيف. 4 - بحار الانوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 460 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد وفيهما: " وأجر مسمى " بدل " رالمهر "، الكافي 5 / 455، التهذيب 7 / 262 ح 1123، الوسائل 21 / 42 ح 26483. ________________________________________