[ 46 ] فإذا أجابته استحب إعادة القبول والمعتبر الاول، والثاني شرط في هذا النكاح على المأثور عن الائمة - عليم السلام - فالاقرب استحباب هذه الشروط والاكتفاء بالمستقبل. ولعل مراد الشيخ: أنها أجابت: تمتعتك لا (1) قبلت. وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس (2)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهري، (3) عن الحسن بن علي بن يقطين، قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام -: " أدنى ما يجزى من القبول (4) أن تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا " (5). الفصل الثاني: العاقدان: ويشترط كماليتهما وإسلام زوج المسلمة وبالعكس إلا الكتابية. قال المفيد - رحمه الله - لغلبة الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب. ________________________________________ 1 - في النسخ: مثلا قبلت. 2 - في النسخ " علي بن إدريس " وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والمستدرك، وهو أحمد ابن إدريس أبو علي الاشعري القمي، راجع: جامع الرواة 1 / 40، معجم رجال الحديث 2 / 38 وفيه: " أحمد بن إدريس. فقد ررى... عن أحمد بن محمد بن عيسى... وروى عنه.... علي بن حاتم ". 3 - في النسخ " الهرى "، وفي البحار " السري " وفي المستدرك " الثبري " ولم نعثر على ترجمتها، وفي معجم رجال الحديث 5 / 58 - 60 " الحسن بن علي بن يقطين. روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى. والسياري " والظاهر أنه زائد ولا ربط له بالسند. 4 - في البحار والمستدرك " القول " بدل " القبول " 5 - بحار الانوار 100 أو 103 / 307، مستدرك الوسائل 14 / 461، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ________________________________________