[ 45 ] الباب الثالث في كيفيتها وأحكامها وهذا الباب لم ألتزم فيه بالاقتصار على كلامه - رحمه الله - بل زدت عليه لسعته، وهو يتوقف على فصول: الاول: العقد: وهو الايجاب والقبول، الالفاظ الثلاثة وصيغته الماضي أو المستقبل على الاقوى، والامر وهي: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، فلو قال: ملكتك أو سوغتك أو آجرتك أو أبحتك أو بعتك لم ينعقد. والقبول: قبلت أو رضيت أو تزوجت أو نكحتك أو مسست، مطابقا أو غيره. ولا يراعى فيه الترتيب، فلو تقدم القبول أو ذكر المهر على الاجل صح. ويشترط ذكر الاجل والمهر في المتقدم إيجابا أو قبولا. وقال المفيد - رحمه الله -: يقول: تمتعيني نفسك أو تنكحيني أو تزوجيني على كتاب الله وسنة رسوله نكاحا غير سفاح كذا يوما بكذا على أن لا توارث بيننا، وأن أضع الماء ما شئت وأن تقضي مني عند انقضاء الاجل خمسة وأربعين يوما عدة (1)، ________________________________________ 1 - راجع: المقنع ص 29، الهداية ص 60 (الجوامع الفقهية)، فقه الرضا ص 232. ________________________________________