[ 33 ] هذا الشيخ المتعصب من استحقاق العقاب على ما لفظ به من الكلام المحظور. فصل ثم من أعجب الأمور وأطرفها من هذا الخصم، وأدلها على فرط غباوته وجهله، أن أبا حنيفة إمامه، وجميع من أخذ عنه رأيه، وقلده من أصحابه، لا يختلفون في أن العاقد على أمه أو ابنته وأخته، وسائر ذوات أرحامه، ووطئه لهن بعد العقد، مع العلم بصحة نسبه منهن، واعتقاد حظر ذلك عليه، وتغليظه في الشريعة، ليس بزان، من أجل العقد، وأن الحد ساقط عنه لذلك، ومن سماه زانيا به كان مفتريا عنده (1)، ثم شنع على الشيعة بنكاح المتعة الذي شرعه النبي (صلى الله عليه وآله) بإجماع الأمة، واتفق على إباحته آل محمد (عليهم السلام) (2)، وخيار الصحابة الأبرار، ووجوه التابعين بإحسان (3)، و يسمي العاقد له على الأجنبية منه، المباح عقد النكاح عليها له زانيا. إن هذا لبدع من المقال لا يذهب الخلل والتناقض فيه على سليم من الآفات. ________________________________________ (1) المبسوط للسرخسي 9: 85، فتح القدير 5: 35، المحلى 11: 25 3، المغني 10: 149، رحمة الأمة: 152. (2) وقد استفاضت به أحاديثهم (ع) فمن ذلك حديث زرارة - في الصحيح - قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله، فهي حلال إلى يوم القيامة. الحديث (فروع الكافي 5: 449) (3) يأتي تفصيله في ص. ________________________________________