[ 34 ] فصل فأما احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين، فإنه لا حجة فيه له على حال، و ذلك أن المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة، ومن دان بإباحتها من مخالفيهم، وما ادعاه عليهم من إنكار ذلك، باطل منه وبهتان ومذهبهم فيه - على اجتماعهم - نقيض دعواه. ولو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية - على ما تظنى له - يناف (1) بذلك حكم ما تلاه، لجواز وجود نكاح ثالث ينضم إلى هذين النكاحين في التحليل، ينطق به قرآن أو سنة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمنها للأقسام، ولم يكن ممتنعا باتفاق أهل اللسان أن تنزل الآية على هذا الترتيب، فيكون تقدير الكلام: (والذين هم لفروجهم حافظون () إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) (2). وإذا لم يستحل ذلك في تقدير الكلام، لم يبق في صحته إلا وجوده في آية أخرى من القرآن، أو سنة ثابتة عن النبي (صلى الله عليه وآله). وهو موجود في الموضعين جميعا على البيان، قال الله تعالى: بعد ذكر المحرمات في النكاح (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (3)، فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الاستمتاع على اليقين. ________________________________________ (1) كذا في النسخ، ولعل الصواب (لم يناف). (2) المؤمنون: 5، 6. (3) النساء: 24. ________________________________________