[ 32 ] للفراش وللعاهر الحجر (1)، وأن الرافضة على ما (2) اتفق على نفي ولد المتعة، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش، وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشا فهو سفاح محظور. فأقول: - وبالله التوفيق - إن أول ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه، و فرية توجب عليه الحد باتفاق، وذلك أنه لا خلاف بين فقهاء الأمة أن حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع، فالمحلل له منهم يسقطه (3) باعتقاد الإباحة فيه، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال، والمحرم له يسقط الحد فيه للشبهة الرافعة - عنده - للحدود (4)، وهم مجمعون - مع ذلك - على أن من سمى المستمتع زانيا، أو سمى المستمتع بها زانية، كان مفتريا بذلك قاذفا (5)، والقرآن مصرح والسنة معا بإيجاب الحد على المفترين (6)، وهذا ينبئ عن صحة ما حكمنا به على ________________________________________ (1) الموطأ 2: 739، مسند أحمد بن حنبل 2: 239، سنن الدارمي 2: 152، صحيح البخاري 4:، صحيح مسلم 2: 108، سنن أبي داود 2: 282، سنن ابن ماجه 2: 904، سنن الترمذي 3: 463، سنن النسائي 6: 108، من لا يحضره الفقيه 3: 450، تهذيب الأحكام 8: 183. (2) بياض في أبمقدار كلمة. (3) في جميع النسخ: يسقط، وما أثبته أنسب. (4) المدونة الكبرى 6: 202، المغني لابن قدامة 10: 151، الشرح الكبير 10: 177، التفريع لابن الجلاب 2: 48، 49، الكافي لابن عبد البر: 238، الفروع لابن مفلح 6: 74، النتف في الفتاوي 2: 633، بداية المجتهد 2: 434، مغني المحتاج 4: 145، نهاية المحتاج 7: 425، فتح المعين 4: 144، الانصاف 10: 182، كشاف القناع 5: 97، البحر الزخار 6: 146، مجمع الأبهر 1: 595. (5) المدونة الكبرى 6: 202. (6) أما من القرآن الكريم فهو قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) النور: 4. وأما السنة ففيها الكثير، منها قوله صلى الله عليه وآله لهلال بن أمية - لما قذف امرأته - (أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك، يردد ذلك عليه مرارا). سنن النسائي 6: 172. ومنها: ما قضى به أمير المؤمنين (ع) أن الفرية ثلاثة: - يعني ثلاث وجوه - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه فذلك حد ثمانون. فروع الكافي 7: 205 ________________________________________