[ 797 ] وجب عليه لكل واحد منهم حد. فإن جاؤا به مجتمعين حد لهم حدا واحدا، وناب ذلك عن حقوق جماعتهم عليه. وإن جاؤا به متفرقين حد لكل واحد منهم حدا. وكذلك إن سبهم بغير الزنى واللواط مما يوجب السب به التعزير، فجاؤا به مجتمعين، عزر لجماعتهم بتعزير واحد. وإن جاؤا به متفرقين عزر لكل واحد منهم تعزيرا على حدته. والشهادة فيما يوجب التعزير - كالشهادة فيما يوجب حد الفرية - تقوم برجلين مسلمين عدلين. والاقرار فيما يوجب ذلك مرتان على ما قدمناه. وكل شئ يؤذى المسلمين من الكلام دون القذف بالزنى واللواط ففيه أدب وتعزير على ما يراه سلطان الاسلام. وقد روى: أن رجلا قال لآخر: " انني (1) احتلمت البارحة في منامي بامك " فاستعدى عليه إلى (2) أمير المؤمنين عليه السلام وطلب إقامة الحد عليه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن شئت ضربت لك ظله، ولكني (3) احسن أدبه، لئلا يعود بعدها إلى أذى المسلمين. ثم أوجعه ضربا على سبيل التعزير (4). ولم يرد أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: " إن شئت ضربت لك ظله " أن ضرب الظل واجب، أو شئ ينتفع به، وإنما أراد أن الحلم لا يجب به حد، وحلم النائم في البطلان كضرب الظل الذي لا يصل ألمه إلى الانسان. فنبهه (5) عليه السلام على تجاهله بالتماس الحدود على الحلم في المنام، وضرب له في فهم ما أراد تفهيمه إياه هذا المثال. وإذا قذف ذمي ذميا بالزنى واللواط، وترافعا إلى سلطان الاسلام، أدب ________________________________________ (1) ليس " إننى " في (ز). (2) ليس " إلى " في (ج). (3) في ج: " لكنه ". (4) الوسائل، ج 18، الباب 24 من أبواب حد القذف، ص 458 مع تفاوت. (5) في د، ز: " فنبه ". ________________________________________