[ 796 ] وقول القائل للمسلم: " أنت خسيس " أو " وضيع " أو " رقيع " أو " نذل أو " ساقط " أو " نجس " أو " رجس " أو " كلب " أو " خنزير " أو " مسخ " وما أشبه ذلك يوجب التعزير، والتأديب، وليس فيه حد محدود. فإن كان المقول له ذلك مستحقا للاستخفاف، لضلاله عن الحق، لم يجب على القائل له تأديب، وكان باستخفافه به مأجورا. ومن قال لغيره: " يا فاسق " وهو على ظاهر الاسلام والعدالة، وجب عليه أليم التأديب. فإن قال ذلك له (1)، وهو على ظاهر الفسق، فقد صدق عليه، واجر في الاستخفاف به. وإذا قال له: " يا كافر " وهو على ظاهر الايمان، ضرب ضربا وجيعا، تعزيرا له بخطائه على ما قال. فإن كان المقول له جاحدا لفريضة عامة (2) من فرائض الاسلام فقد أحسن المكفر له، واجر بالشهادة عليه بترك الايمان. وإذا واجه الانسان غيره بكلام يحتمل السب له، ويحتمل غيره من المعاني والاعراض (3)، كان عليه الادب بذلك، إلا أن يعفو عنه الانسان المخاطب، كما قدمناه. ومن عير إنسانا بشئ من بلاء الله عز وجل، أو (4) أظهر عنه ما هو مستور من البلاء، وجب عليه بذلك التأديب وإن كان محقا فيما قال، لاذاه المسلمين بما يولمهم من الكلام، فإن كان المعير بذلك ضالا كافرا مخالفا (5) لاهل الايمان لم يستحق المعير له به أدبا على حال. وإذا قذف الانسان جماعة بلفظ واحد فقال لهم - وهو حاضرون -: " يا زناة " أو " يا لاطة "، أو قال: " الجماعة الفلانية لاطة، أو زناة "، فقد ________________________________________ (1) في ج، ز: " له ذلك ". (2) ليس " عامة " في (د، ز). (3) في ه‍، و، ز: " الاغراض ". (4) في ج، و: " و ". (5) في ج: " أو مخالفا ". ________________________________________