[ 798 ] القاذف، ولم يحده كحد قاذف أهل الاسلام. فإن تساب أهل الذمة بما سوى القذف بالزنى واللواط مما يوجب فعله الحدود ادبوا على ذلك، كما يؤدب أهل الاسلام. فإن تسابوا بالكفر والضلال، أو تنابزوا بالالقاب، أو عير بعضهم بعضا بالبلاء، لم يؤدب أحد منهم على ذلك، إلا أن يثمر فسادا في البلاد فيدبر أمرهم حينئذ بما يمنع من الفساد. وإذا قامت البينة على إنسان (1) بأنه اغتاب مسلما، أو نبزه بلقب مكروه، ادب على ذلك بما دون الحد. وإذا تساب الصبيان ادبوا على ذلك بما يردعهم من بعد عن السباب. [ 7 ] باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المخطور من الطعام والخمرة المحرمة بنص القرآن هي الشراب من العنب إذا بلغ من الشدة إلى حد يسكر الانسان من شرب الكثير منه، سواء كان نيا مشمسا، أو مطبوخا، لا يختلف في استحقاق (2) سمة الخمر عند أهل اللسان. قال الله عز وجل: " إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " (3). فوصفها تعالى بالنجاسة - وهي الرجاسة - وأضافها إلى أعمال الشيطان الملعون على أفعاله التي نهى عنها المؤمنين، وأمر باجتنابها أمرا على الوجوب، وكان ذلك مفيدا للنهي عنها بما يقتضي فيها التحريم. ثم أخبر " سبحانه " عن وخيم شربها وسوء عاقبتها، تأكيدا لتحريمها، فقال: ________________________________________ (1) في د، ز: " الانسان ". (2) في د، و: " إستحقاقه ". (3) المائدة - 90. ________________________________________