[ 795 ] به، كما يجب بالقذف الصريح في اللغة واللسان. وإذا قال الانسان لغيره: " يا قرنان "، وكان هذا اللفظ موضوعا بين أهل الوقت أو الناحية على قذف الزوجة بالزنى، حكم عليه بما يحكم على من قال لصاحبه: " زوجتك زانية ". وكذلك إذا قال له: " يا ديوث ". وإذا قال له: " يا كشخان "، وقصد بذلك على عرفه رمى اخته بالزنى، كان قاذفا، ووجب عليه الحد، كما يجب عليه إذا قال له: " اختك زانية ". فإن تلفظ بهذه الالفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه، وكانت عنده موضوعة لغير ذلك من الاعراض (1)، لم يكن بها قاذفا، ولم يجب عليه بها (2) حد المفتري، ولكن ينظر في معناها عنده على عادته، فإن كان جميلا لم يكن بذلك عليه تبعة، وإن كان قبيحا لاحقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنى واللواط عزر عليها، وادب تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين. ومن قذف المسلمين بشئ من القبائح سوى الزنى واللواط - من سرق وخيانة وشرب خمر وأشباه ذلك - فإنه لا يوجب حد الفرية بالزنى واللواط، ولكن يوجب التعزير والادب بحسب ما يراه السلطان. وقول القائل لصاحبه: " أنت ولد حرام " أو " ولد خبث " أو " حملت بك امك في حيضها "، لا يوجب حد الفرية بالزنى، لكنه يوجب الادب الموجع، والتعزير المردع. وشاهد الزور يجب عليه العقاب بما دون حد القذف، وينبغي للسلطان أن يشهره في المصر ليعرفه الناس بذلك، فلا يسمع (3) منه قول، ولا يلتفت إليه في شهادة، ويحذره المسلمون. ________________________________________ (1) في ب، و: " الاغراض ". (2) ليس " بها " في (د، ز). (3) في ألف، ج: " لا يسمع " وفى ب: " ولا يسمع ". ________________________________________