[ 783 ] ولا تقام (1) الحدود في المساجد ولا في مشاهد الائمة عليهم السلام. ومن فعل في المساجد أو (2) المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه اقيم عليه الحد خارجا منها، ولم تقم (3) عليه الحدود فيها إن شاء الله. وإذا فجر ذمي بمسلمة كان حده القتل. فإن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل إسلامه، وامضي فيه الحد بضرب (4) عنقه، ولم يمنع إظهاره الاسلام من قتله، فإن كان قد أسلم فيما بينه وبين الله عز وجل فسيعوضه على قتله بأكثر مما ناله من الالم به، ويدخله الجنة بإسلامه. وإن كان إنما أراد دفع الحد عنه بإظهار (5) خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك، واقيم حد الله تعالى عليه وإن رغم (6) أنفه، وبطلت حيلته في دفع العقاب عنه. وإذا أقر الانسان على نفسه بالزنى بامرأة بعينها، وكانت المرأة منكرة لدعواه عليها، اقيم عليه حدان: حد للقذف، وحد للزنى. وكذلك إن ادعت امرأة: أن إنسانا بعينه فجر بها، وأنكر ذلك الانسان دعواها، اقيم عليها حدان للقذف والزنى، اللهم إلا أن يصدق كل واحد منهما صاحبه فيما ادعاه عليه، أو تقوم البينة بذلك، فيجب عليه الحد إذ ذاك حسب ما ذكرناه. وإذا زنى السكران اقيم عليه حدان - حد السكر، وحد الزنى - ولم يسقط عنه حد الزنى لسكره. وإذا قتل بما يكون الصاحي متعمدا به القتل في حكم الشرع حكم عليه بالعمد، واقيم حد الله تعالى فيه، ولم يسقط عنه لسكره. ويحد الاعمى إذا زنى، ولا يقبل له عذر لعماه. وإذا ادعى: أنه اشتبه الامر عليه، فظن أن التي وطأها زوجته، لم يسقط ذلك عنه الحد، لانه قد كان ينبغي ________________________________________ (1) في ج، و: " لا يقام ". (2) في ألف، ب: " و ". (3) في ب، ج: " لم يقم ". (4) في ب، ز: " يضرب ". (5) في و، ز: " بإظهاره ". (6) في د، ز: " وأرغم أنفه ". ________________________________________