[ 784 ] له أن يتحرز (1)، ويتحفظ من الفجور، ولا يقدم على غير يقين (2). وقد روى أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها زوجته فوطأها من غير تحرز (3)، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر (4) بإقامة الحد عليه سرا، وإقامة الحد عليها جهرا (5). والعقود الفاسدة تدرء الحدود (6) إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات. فأما العقود على ذوات الارحام المحرمات في نص القرآن (7) والسنة الظاهرة (8) على الاجماع، وعلى ذوات العدد من النساء، فإنها لا تسقط حدا، لارتفاع الشبهة في فسادها عند (9) جميع أهل الاسلام. ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم (10) عليه بينة بخلاف دعواه. ولا حد مع الاضطرار والاجبار. وإنما تجب الحدود بالافعال المحظورة (11) على الاختيار. وإذا زنى السقيم، فخيف من تلف نفسه بضرب السياط، جمع له بعدد الحد من أجزاء السياط - وهو مائة جزء - ثم ضرب بها ضربة واحدة لا تبلغ (12) بها تلف النفس. فإن كان ممن يجب عليه الرجم رجم وإن كان سقيما، لان الغرض في الرجم إتلاف الانفس بما اقترفته (13) من الآثام. ________________________________________ (1) في ه‍، و: " يتحذر " وفى ه‍: " يتحرز - خ ل ". (2) في ألف، ج: " ولا يقدم عليه غير يقين ". (3) في ج: " من غير تحر " وفي ه‍: " فرجع خبره " و في ز: " فرفع خبرها ". (4) في ج: " فأمره " وفى و: " فأمراه "، كذا. (5) الوسائل، ج 18، الباب 38 من أبواب حد الزنى، ح 1، ص 409 مع تفاوت كثير في العبارة. (6) في د، ز: " الحد ". (7) النساء - 23. (8) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسب ص 273 الى 279. (9) في ب، د، ز: " عن " بدل " عند ". (10) في ج، ه‍: " يقوم ". (11) في ب، د: " المخطورة ". (12) في ج، ه‍، و: " لا يبلغ ". (13) في د، ز: " اقترفه ". ________________________________________