[ 782 ] لها ولغيرها من التأديب. وإذا زنت المرأة، وهي حامل، حبست حتى تضع حملها، وتخرج من مرض نفاسها، ثم يقام عليها الحد بعد ذلك. ومن زنى في شهر الصيام نهارا اقيم عليه الحد، وعوقب زيادة عليه، لانتهاكه حرمة شهر رمضان، والزم الكفارة بالافطار. وإن زنى ليلا كان عليه الحد والتعزير، ولم تكن (1) عليه كفارة الافطار. وكذلك الحكم في شارب الخمر في شهر رمضان، وكل من فعل شيئا من المخطورات (2)، إن كان عليه فيه حد اقيم عليه وعزر، لانتهاكه حرمة شهر الصيام. ومن زنى في حرم الله و (3) حرم رسوله عليه السلام (4) أو في حرم إمام حد للزنى، وعزر، لانتهاكه حرمة حرم الله (5) وأولياءه. وكذلك من فعل شيئا يوجب عليه حدا في مسجد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحد التعزير. ويغلظ عقاب من أتى مخطورا (6) في ليالي الجمع وأيامها، وليالي العبادات وأيامها، كليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر ويومه، ويوم سبعة وعشرين من رجب، وخمسة وعشرين من ذى القعدة، وليلة سبع عشرة من شهر (7) ربيع الاول ويومه، وليلة الغدير ويومه، وليلة عاشوراء ويومه. ولا تقام (8) الحدود في الحرم إلا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه الحد فيه. ________________________________________ (1) في ب، ج، ز: " لم يكن ". (2) في ه‍: " المحظورات ". (3) في ب، ج: " أو ". (4) في ب، ج، ه‍: " صلى الله عليه وآله ". (5) في ب، " عز وجل " وفى ج: " تعالى " وفى ز: " أو أوليائه ". (6) في ج، ه‍: " محظورا ". (7) ليس " شهر " في (ب، ز). (8) في ب، ج: " لا يقام ". ________________________________________