[ 781 ] عبرة لغيرهما، وموعظة لمن سواهما. قال الله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (1). ولا ينبغي أن يحضر الجلد على الزناة إلا خيار الناس. ولا يرجمهم من في جنبه حد لله تعالى (2). وإذا زنى الرجل بجارية أبيه جلد الحد. وإن زنى الاب بجارية ابنه أو ابنته لم يجلد، لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان. ويجلد الزاني بجارية زوجته، كما يجلد إذا زنى بجارية الاجنبي من الناس. وإذا اشترك نفسان في ملك جارية، ثم وطأها أحدهما، جلد نصف الحد (3). ومن وطئ جارية في المغنم قبل أن يقسم (4) عزره الامام بحسب ما يراه من تأديبه، وقومها عليه، وأسقط من قيمتها سهمه، وقسم الباقي بين المسلمين. ولا يجوز إقامة الحدود على الجناة في أرض العدو وبلاده، مخافة أن يحملهم ذلك على اللحوق بالمشركين. ولا يقام الحد في البرد الشديد حتى تحمى الشمس، ولا في الحر الشديد وقت الهواجر، لئلا تتلف (5) نفس المحدود. وإذا زنت المرأة، فحملت، وشربت دواء، فأسقطت، اقيم عليها حد الزنى، وعزرها الحاكم على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه في الحال من المصلحة ________________________________________ (1) النور - 2. (2) في د، و، ز: " حد الله تعالى ". (3) في ب: " جلد الجلد ". (4) في ب، د، ز: " تقسم ". (5) في ب، و: " لئلا يتلف ". ________________________________________