[ 770 ] ومن كسر عظم بعير لغيره، أو شاة، أو بقرة، أو طائر، أو جرح شيئا من ذلك، كان عليه أرشه - وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا - وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس. فإن فعل ذلك بخنزير المسلم، أو قرد، أو دب، وأشباهها، لم يكن عليه أرش، كما لم يكن عليه قيمة ما أتلف منه. فإن فعله بخنزير ذمي، وأشباهه مما يملكه أهل الذمة في مللهم (1)، كان عليه أرشه، وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا عند متملكيه من أهل الكتاب. والحكم فيما يتملكه الانسان المسلم من آلات اللهو المحظورة (2) في الاسلام كالحكم في الخمور و الخنازير. وإذا جنت بهيمة الانسان على بهيمة غيره، أو ملك له من الاشياء، فهو على ضربين: إن كانت الجناية منها بتفريط وقع منه في حفظها، ومنعها من الجناية، أو بتعد في استعمالها، فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها. وإن كانت بغير ذلك لم يكن عليه ضمان. فمن ذلك جناية غنم الانسان على زرع غيره، فإنه إن كان ترك حفاظها ليلا حتى دخلت زرع غيره، فأكلته، أو أفسدته، فهو ضامن لذلك، أو (3) إن كان رعاها فيه، و (4) أدخلها إليه بغير إذن مالكه. وإن كان إفسادها له نهارا من غير سبب بأحد ما ذكرناه فليس عليه ضمان، وذلك إن على صاحب الزرع مراعاته وحفظه نهارا، وعلى صاحب الغنم حفظ غنمه ليلا. قال الله عز وجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما " (5). ________________________________________ (1) في ألف، د: " في ملكهم " وفي ز: " في ملتهم ". (2) في ج، و، ز: " المحظورة ". (3) في ألف، ب، ج، و: " و ". (5) الانبياء - 79 و 80. ________________________________________