[ 769 ] وذبح الطائر، وما أشبه ذلك. فإذا أتلف الانسان حيوان غيره على وجه لا يحصل معه الانتفاع به كان عليه قيمته حيا يوم أتفله. وكذلك إن أتلف عليه ما لا يقع (1) عليه الذكاة. فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به على وجه من الوجوه كان صاحبه مخيرا بين أن يأخذ منه قيمته حيا يوم أتلفه ويدفعه إليه، أو يأخذ منه أرش إتلافه - وهو ما بين قيمته حيا ومتلفا - وينتفع هو به. والمسلم لا يملك شيئا محرما عليه كالخمور (2)، والخنزير، والقرد، والدب وما أشبه ذلك مما لم يجعل للمسلمين به نفع. فإن أتلف إنسان خمرا قد تملكها مسلم , أو خنزيرا , أو قردا , أو دبا، وأشباه ذلك، لم يكن عليه للمسلم قيمة ولا غرم. وإن أتلف خمرا لذمي، أو خنزيرا له، أو شيئا قد أباحته ملته تملكه، كان عليه غرمه، وقيمته بين مستحليه من أهل الكتاب. وكذلك من أتلف على مسلم شيئا من سباع الطير وغيرها مما قد جعل للمسلمين الانتفاع به، كالبازي، والصقر، والكلب السلوقي، وكلب الحائط والماشية، والفهد، وما أشبه ذلك، كان عليه غرم قيمته حيا يوم أتلفه، إلا الكلب خاصة، فإنه قد وظف في قيمة السلوقي منها، المعلم للصيد، أربعون درهما. وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما. وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم ولا لها قيمة. والقول في جراح ما عددناه، كسر عظامه، بحسب ما بيناه: إن كان مما يتملك ففيه أرش. وإن كان مما لا يتملك فحكم جراحه وكسره كحكم إتلاف (3) نفسه. ________________________________________ (1) في د، ز: " لا تقع ". (2) في ب: " كالخمر ". (3) في ج، و: " إتلافه نفسه ". ________________________________________