[ 771 ] وكانت الغنم رعت كرم القوم ليلا، فأكلت ورقه، وأفسدته، فحكم داود عليه السلام لارباب الكرم برقاب الغنم، وحكم سليمان عليه السلام على أرباب الغنم بسقي الكرم وإصلاحه، وأن يأخذ أرباب الكرم أصواف الغنم وألبانها إلى أن يرجع كرمهم إلى حالته التى كانت عليه في الصلاح، ثم تعود منافع أصواف الغنم وألبانها على أربابها، كما كان لهم ذلك قبل فسادها (1) (2). وكان هذا الحكم ناسخا لحكم داود عليه السلام، ولم يكن مخالفا له من جهة قياس ولا تخطئة في اجتهاد، كما تظنه العامة الجهال. والبعير إذا صال، فقتل، أو كسر، أو جرح، كان صاحبه ضامنا لجنايته، لانه يجب عليه حبسه ومنعه من الفساد، وقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام - في بعير كان بين أربعة شركاء، فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر، فوقع فيها، فاندق -: أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته (3) لشريكهم، لانه حفظ حقه، وضيعه عليه الباقون بترك عقال حقوقهم، وحفظه بذلك من الهلاك (4). وهذا باب من عرف الحكم فيما ذكرناه منه على التفصيل أغناه عن تعداد ما في معناه و (5) إطالة الخطب فيه إن شاء الله. ________________________________________ (1) في ب: " الافساد ". (2) راجع الوسائل، ج 19، الباب 40 من أبواب موجبات الضمان، ص 208 - 210 مع تفاوت كثير. (3) في ج: " فوقع فاندق، على الشركاء الثلاثة غرم ربع قيمته ". (4) الوسائل، ج 19، الباب 39 من أبواب موجبات الضمان، ص 207 مع تفاوت. (5) ليس " و " في (د، ز). ________________________________________