[ 768 ] إن شاء الله. وفي نقل عظام الاعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو الذي نقل منه إن شاء الله. ولتفصيل أحكام الديات كتب مصنفة، قد شرح فيها القول، وبسط على الاستقصاء فيها، منها كتاب ظريف بن ناصح، وكتاب على بن رئاب، وغيرهما من المشايخ (1) الفقهاء، مأثورة عن الصادقين عليهم (2) السلام، لم يحتمل كتابنا هذا نقل جميع ما فيها إليه. وفيما أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه إن شاء الله (3). [ 22 ] باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها والاتلاف لانفس الحيوان على ضربين: أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده، والثاني لا يمنع من ذلك. فالضرب الذي يمنع من الانتفاع قتل ما يقع عليه الذكاة على غير وجه الذكاة، كقتله بالحجارة، أو الخشب، أو تقطيعه بالسيف قبل تذكيته بالذبح أو النحر، أو قتلة بالماء، أو إمساك النفس منه، أو منعه من العلف أو الماء، أو ذبحه بيد كافر لا تقع بذبحه الذكاة، ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة، ولا يحل أكله مع الاختيار، كالبغال، والحمير الاهلية، والهجن (4) من الدواب، والسباع من الطير، وغيره. والضرب الذي لا يمنع من الانتفاع به كذبح الشاة والبقرة، ونحر البعير، ________________________________________ (1) في ب، ه‍، و: " من المشيخة ". (2) في ج: " عليهما السلام ". (3) في ألف، ه‍: " تعالى ". (4) في ألف، ب: " الهجر " وفي د: " الهجف ". ________________________________________