[ 767 ] وفي كسر الصلب ألف دينار. فإن جبر، فبرئ (1) على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، عشر دية كسره. وفي الانف إذا كسر، أو قطع، فاستوصل، ألف دينار. فإن كسر، فجبر، فصلح على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار. فإن قطعت روثة الانف، فاستوصلت، فديتها خمسمائة دينار. فإن نفذت في الانف نافذة لا تسند فديتها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن عولجت، فصلحت، وانسدت، فديتها خمس دية الانف، مأتا دينار. فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فعولجت، وبرأت، والتأمت، فديتها عشر دية الانف، مائة دينار. وإذا شقت الشفتان حتى بدت الاسنان، ولم تبرأ، فدية شقها ثلث دية النفس: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. فإن عولجت، فبرأت، والتأمت، فديتها خمس دية النفس. وفي شق إحديهما بحساب ديتهما (2). فإن التأمت، وصلحت، ففيها خمس ديتها خاصة. وحكم العظم إذا كسر، فلم ينجبر ما (3) قدمناه (4). وديته إذا جبر، فصلح على غير عيب فيه، ولا قطع شئ منه، أربعة أخماس كسره. وفي رضه ثلث دية عضوه. فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضه. فإن فك عظم من عضو، فتعطل به العضو، فديته ثلثا (5) دية العضو. فإن جبر، فصلح، والتأم، فديته أربعة أخماس دية فكه. وعلى هذا المثال، في جميع كسر الاعضاء ورضها وفكها (6) يكون الحكم ________________________________________ (1) في د، ز: " وبرئ ". (2) في ب: " ديتها ". (3) في د، ز: " على ما قدمناه ". (4) في ه‍: " وديته إذا جبر قدمناه وديته... ". (5) في ه‍: " ثلث - خ ل ". (6) في د، ز: " ونقلها " بدل " وفكها ". ________________________________________