[ 766 ] والسمحاق - وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية (1) للعظم - ففيها أربعة أبعرة. والموضحة - وهى التي تقشر الجلدة (2)، وتوضح عن العظم - ففيها خمسة أبعرة. والهاشمة - وهى التي تهشم العظم - ففيها عشرة أبعرة. والناقلة - وهى التى تكسر العظم كسرا يفسده، فيحتاج معه الانسان إلى نقله من مكانه - ففيها خمسة عشر بعيرا. والمأمومة - وهى التي تبلغ إلى ام الدماغ - وفيها (3) ثلث الدية، ثلاثة وثلثون بعيرا، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لان ذلك يتحدد فيه الثلث، ولا يتحدد في الابل والبقر والغنم على السلامة في العدد. وحكم الشجاج، في الوجه كحكمها في الرأس سواء. والقصاص في جميع الشجاج، إلا المأمومة، فإنه لا قصاص فيها، للخطر بذلك، والتغرير بتلف النفس، ولكن فيها الدية على ما ذكرناه. ولا قصاص في الجائفة - وهى الجراحة التى تصل إلى الجوف - وفيها الدية، كدية المأمومة في الشجاج. وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف. فإن اخضر، أو اسود، ففيها ثلاثة دنانير. وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه. وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو. وفي موضحته ربع دية كسره. وإذا كسر العظم، فجبر على غير عثم ولا عيب، كان ديته أربعة أخماس كسره ________________________________________ (1) في ب، ه‍، و: " المتغشية ". (2) في ب، ج، و: " الجلد ". (3) في و، ز: " ففيها ". ________________________________________