[ 755 ] المذكورين بحساب دياتهم. في (1) اليد إذا استوصلت نصف دية النفس. وفي اليدين جميعا إذا استوصلتا الدية كاملة. وكذلك في الذارع والذراعين، والعضد والعضدين. وفي الذكر الدية كاملة. وفي بعضه بحسابه. وفي الانثيين الدية كاملة. وفي كل واحد (2) منهما نصف الدية. وقد قيل: إن في اليسرى منهما ثلثي الدية، وفي اليمنى (3) ثلث الدية. واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الانثيين يكون منها الولد، وبفسادها يكون العقم. ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي (4). وفي الشفة العليا ثلث الدية. وفي الشفة السفلى ثلثا الدية، لانها تمسك الطعام والشراب. وشينها أقبح من شين العليا. وبهذا ثبتت الآثار عن ائمة الهدى عليهم السلام (5). وفي شفر (6) العين الاعلى إذا اصيب وذهب (7) ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار. وفي شفر (8) العين الاسفل نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا. وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم من سواهما. وفي الحاجبين إذا اصيبا فذهب شعرهما خمسمائة دينار. وإذا اصيب أحدهما فذهب شعره كله نصف دية العين مأتان (9) وخمسون دينارا. ________________________________________ (1) في ألف: " ففي ". (2) في ج، ه‍، و: " واحدة ". (3) في ب، ه‍، ز: " وفي اليمين ". (4) الوسائل، ج 19، الباب 1 من ديات الاعضاء، ح 1، ص 213، وهى صحيحة. (5) راجع الوسائل، ج 19، الباب 5 من أبواب ديات الاعضاء، ح 1، ص 221، وفيه: أن دية العليا خمسمائة دينار والسفلى ثلثا الدية. (6) و (8) في ه‍: " مشفر ". (7) في ب، د: " ورهف ". (9) في ألف، ه‍: " مأتا... ". ________________________________________