[ 754 ] يكن عليهم رد فضل دية (1) على ورثته، لانه بتعمده قتل المسلمين الاحرار قد خرج عن الذمة، وحل دمه على كل حال. وإذا اشترك الصبي والمجنون في قتل الحر المسلم لم يختلف الحال في الحكم عليهما، لان خطأ المجانين والصبيات وعمدهم سواء، تؤخذ دية المقتول من عاقلتهما، ولا يجوز القود منهما بالمقتول. ولو قتل المجنون إنسان على التعمد لم يقد به، لانه لا قود لمن لا يستقاد منه. لكنه تؤخذ منه ديته على ما قدمناه. فإن كان قاتل المجنون المحكوم له بالاسلام ذميا ضربت عنقه، لخروجه عن الذمة بقتل من له حكم الاسلام فإن كان المجنون بحكم أهل الذمة الزم القاتل (2) الذمي ديته لاهله، وعوقب بما جناه، ولم يقد به (3). [ 17 ] باب ديات (4) الاعضاء والجوارح، والقصاص فيها وكل شئ من الاعضاء في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله. وفيما كان من الاعضاء في الانسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية بحسب دية المصاب: إن كان ذكرا مسلما حرا فحساب ديته - على ما تقدم ذكره - ألف (5) دينار. وإن كان (6) امرأة مسلمة حرة فديتها خمسمائة دينار. وقد بينا القول في دية العبد والذمى بما أغنى عن تكراره في هذا المكان. فدية أعضاء هؤلاء ________________________________________ (1) في ب، ز: " ديته ". (2) في ألف، ب: " قاتل " (3) في ألف: " ولم يقتل ". (4) في د، ز: " دية ". (5) في ز: " فديته ألف... ". (6) في ب، د، ز: " كانت ". ________________________________________