[ 756 ] وإذا جنى على الانسان جناية، فصار بها أدر الخصيتين، فديتهما أربعمائة دينار. فإن فحج، فلم يقدر على المشي إلا بقدر ما لا ينتفع به، فدية ذلك ثمانمائة دينار. وفي الصلب إذا كسر (1) فاحدب الانسان (2) دية النفس ألف دينار. وفي شعر الرأس إذا اصيب فلم ينبت مائة دينار. وفي شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت. وفي الاسنان - وهى ثمانية وعشرون سنا في الخلقة المستقيمة. اثنتا عشرة سنا في مقاديم الفم، وست عشرة سنا في مآخيره - ألف دينار. وفي كل سن من مقاديم الفم خمسون دينار. فذلك (3) في اثنتي عشرة سنا ستمائة دينار. وفي كل ضرس خمسة وعشرون دينارا. فذلك (4) في ستة عشر ضرسا أربعمائة دينار. وما زاد على هذه الاسنان في العدد فليس له دية موظفة، لكنه ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبدا، ويعطى بحساب دية الحر منه (5) إن شاء الله (6). وفي أصابع اليدين جميعا الدية كاملة. وفي كل اصبع عشر الدية. وهو ألف درهم، أو مائة دينار، أو عشر من الابل. وفي أصابع الرجلين مثل ذلك سواء. وفي الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الاصبع الصحيحة. ________________________________________ (1) في د، ز: " انكسر ". (2) ليس " الانسان " في (ب، ز). (3) في ه‍، ز: " فلذلك ". (4) في ه‍: " فلذلك ". (5) ليس " منه " في (ألف). (6) في ه‍: " تعالى ". ________________________________________