[ 743 ] فمات منه، لم يكن عليه في ذلك تبعة ولا ضمان. ومن جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله عز وجل، فمات، لم يكن (1) له دية. فإن جلده حدا، أو أدبا في حقوق الناس، فمات، كان ضامنا لديته. ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له. ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أحدا من الائمة عليهم السلام فهو مرتد عن الاسلام، ودمه هدر، يتولى ذلك (2) منه إمام المسلمين. فإن سمعه منه غير الامام، فبدر إلى قتله، غضبا لله، لم يكن عليه قود ولا دية، لاستحقاقه القتل - على ما ذكرناه - لكنه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان. ومن قتل خطأ، ولم تكن (3) له عاقلة تؤدى عنه الدية، أداها هو من ماله. فإن لم يكن له مال ولا حيلة فيه أداها عنه السلطان من بيت المال. وإذا لم يكن لقاتل العمد مال لم يكن لاولياء المقتول الدية، وكانوا مخيرين بين القود والعفو. ومن قتل ولا ولي له إلا السلطان كان له أن يقتل قاتله به، أو يأخذ منه الدية، ولم يكن له العفو عن الامرين جميعا. وكذلك ليس له العفو عن دية قتل الخطأ إذا لم يكن للمقتول أولياء. [ 11 ] باب القاتل في الحرم، وفي الشهر الحرام ومن قتل في الحرم فديته دية كاملة وثلث، لانتهاك حرمته في الحرم (4). وكذلك المقتول في الاشهر الحرم - وهن رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، ________________________________________ (1) في د، ز: " لم تكن ". (2) ليس " ذلك " في (ألف، ج). (3) في ب، ج، و: " لم يكن ". (4) في ب: " لانتهاك قاتله بما فعل حرمة الحرم... ". ________________________________________